Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
ce que je pense
Archives
Newsletter
Derniers commentaires
21 mars 2011

انتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي

 

باسم الشعب
مرسوم عدد....لسنة 2011 مؤرخ في ...
 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي

 

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل 1: ينتخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخابا عاما حرا مباشرا وسريا، وفق مبادئ التعددّية والنزاهة والشفافيّة.
وتتولى هيئة عليا مستقلة للانتخابات الإشراف والرقابة على العمليّة الانتخابية.
ويضبط أمر تركيبتها ومهامها وفروعها.

 

البــــاب الأول: الناخـــــــب
القسم الأول: شروط الناخب
الفصل 2 :

يتمتّع بحقّ الانتخاب جميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثمان عشر سنة كاملة والمتمتّعين بالجنسيّة التونسيّة وبحقوقهم المدنيّة والسياسيّة والذين لم تشملهم أيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها أدناه.

 

الفصل 3:

يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية.

 

الفصل 4:
 لا يتمتع بحقّ الانتخاب

1.                       العسكريون الممتهنون والعسكريّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي حسبما وقع تعريفها بالفصل الرابع من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي كما وقع تنقيحه.

2.                       الأشخاص المحكوم عليهم جرّاء جناية أو جنحة بأكثر من ستة أشهر سجنا دون تأجيل التنفيذ ولم يستردوا حقوقهم.

3.                       المفلسون الذين لم يستردوا حقوقهم.

4.                       الأشخاص الذين هم في حالة حجر.

5.                       الأشخاص الذين تمّت مصادرة أموالهم إثر ثورة 14 جانفي 2011.

القسم الثاني: قائمات الناخبين
الفصل5:
تضبط قائمة الناخبين بالنسبة لكلّ بلدية ولكل معتمدية بالنسبة للمناطق غير البلدية، على أساس قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف الوطنية، ويتمّ توزيع الناخبين على أساس عنوان الإقامة المدرج ببطاقة التعريف.

تقوم البعثات التونسية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج بضبط ومراجعة قائمات الناخبين بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجلين بها وذلك حسب الشروط والكيفية الواردة  بهذا النص تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة  للانتخابات المنصوص عليها بالفصل 1 أعلاه.

ويتولى رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختص تلقي الشكاوى المتعلقة بضبط قائمات الناخبين والبت فيها، ويعلم وجوبا الهيئة العليا  المستقلة للانتخابات بكل الشكاوى ومآلها.
الفصل6 :

تودع قائمة الناخبين بمقرّ البلدية أو المعتمدية ومن حقّ كل ناخب الإطلاع عليها.

يقع نشر قائمة الناخبين على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

الفصل7 :

يقوم رئيس البلدية أوالمعتمد بتعليق قائمة الناخبين وذلك تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتتضمن القائمة المحيّنة الناخبين الذين تمّ ترسيمهم أو شطب أسمائهم.

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية عن حلول وانتهاء أجل التعليق والطعون طبقا للأحكام الواردة بهذه النص.

الفصل 8:

يمكن الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى:

·         العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة.

·         الأشخاص الذين تتوفر فيهم شرط السن القانونية بعد آجال الترسيم.

·         الأشخاص الذين رفع عنهم الحجر.

·         الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات الناخبين.

ولا يقع الترسيم إلا إذا قدّم من يهمّهم الأمر طلبات كتابيّة في ذلك إلى مركز البلدية أو إلى المعتمدية مصحوبة بوثائق الإثبات اللازمة عشرة أيام قبل يوم الاقتراع على أقل تقديرويتمّ تعمير مطبوعة معدّة للغرض تسلم نسخة منها للمعني بالأمر بعد التثبت من هويته. وتعلم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا  المستقلة للانتخابات.

الفصل 9 :

يقع الشطب من قائمات الناخبين على :

-         اسم الناخب الذي توفي وحال ترسيم الوفاة.

-         أسماء العسكريين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري.

-          أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهلية التصويت.

-         كما يتمّ التشطيب بطلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى.

 

الفصل 10:

تحمل مصاريف إعداد قائمات الناخبين وإشهار مراجعتها على حساب الهيئة العليا المستقلّة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه.

 

القسم الثالث: النزاعات المتعلقة  بالترسيم بقائمات الناخبين
الفصل 11:

تعرض النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة التي تبتّ في المسألة في خلال ثمانية أيام.

الفصل12:

يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويحتوي الاعتراض إما على طلب ترسيم اسم أو طلب شطبه.
ويعتبر تاريخ إيداع المكتوب المضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراض.

الفصل13:
يمكن للأطراف المعنيّة وللسلط الإداريّة الطعن في مقرّرات الهيئة استئنافيا لدى المحكمة الابتدائية ذات الاختصاص الترابي، في تركيبتها الثلاثية، وتكون القرارات الصادرة عنها باتة.

يقع الطعن في اجل خمسة أيام من إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار. 

تبتّ المحكمة الابتدائية في القضية خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها.

تعفى من الطابع الجبائي جميع الرسوم العدلية الخاصة بالمادة الانتخابية  للمجلس الوطني التأسيسي وتسجل مجانا. 

 

الباب الثـــــانــي:  التــرشـّـــح

 

القسم الأول: شروط الترشح

الفصل14:

يترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي من كان:

-       تونسيا مولودا لأب تونسي أو لأم تونسية.
- بالغا من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه.
- ناخبا.

الفصل 15:

تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال، على أن يتمّ ترتيب المرشحين صلب القائمات على أساس التناوب. وإن تعذّر ذلك، تحتوي وجوبا كلّ قائمة بالنسبة للدوائر التي يخصّص لها أكثر من مقعدين على مترشّحة على الأقل.

 

الفصل16: 

لا يمكن للأشخاص الأتي ذكرهم الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي إلا بعد تقديم استقالتهم من المهام المكلفين بها:

- أعضاء الحكومة

- الولاة.
- القضاة.
- المعتمدون الأولون والكتاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد.

 

 الفصل 17:

لا يمكن الجمع عضويّة المجلس الوطني التأسيسي ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.

 

الفصل 18:

لا يمكن الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة وظائف عمومية غير انتخابية يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

كما لا يمكن الجمع بين العضوية بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة خطة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشئات العمومية أو خطة تسيير أو مراقبة بالشركات ذات الطابع المالي المحض، والتي تسعى لدى العموم للادخار والقروض.

 

الفصل 19:

يحجّر على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يقبل خلال مدّة مباشرة وظائفه خطة في إحدى المؤسسات أو المنشات العمومية المشار إليها بالفصول السابقة من هذه النصّ.

 

الفصل 20:

 لا يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة المشار إليها أعلاه وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصول السابقة من هذه النصّ.

 

 الفصل 21:

يحجّر على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يذكر اسمه متبوعا بصفته تلك  أو أن يخوّل ذلك في كل إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية.

 

الفصل 22:

كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي كان عند انتخابه في حالة من الحالات التي لا يمكن الجمع بينها وبين العضويّة بالمجلس، يعتبر مستقيلا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

ويمكن أن يوضع في حالة عدم مباشرة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.

وكلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي يقع تكليفه أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة منصوص عليها بالفصول من 16 الى20 من هذه النصّ أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يتسنّى الجمع بينها وبين العضويّة، يقع التصريح بإعفائه وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس الوطني التأسيسي.

 

القسم الثاني:

تقديم  الترشحات

الفصل 23:

تقدّم القائمة  المترشّحة في دائرة انتخابية تصريحا ممضى من كافة المترشحين ينصّ على:
1- تسمية القائمة المقدّمة.
2 - بيان قائمات الناخبين المرسم بها المترشحون.

ويرفق التصريح بنسخة من بطاقة تعريفه الوطنية لكلّ مترشح.

الفصل 24:

تقدّم قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة، محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل  خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع.

ويحفظ نظير بالهيئة الفرعيّة للانتخابات على أن يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأربعة أيام الموالية لإيداع التصريحإذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. 

 

الفصل 25:

لا يمكن إسناد نفس التسمية إلى عدّة قائمات انتخابية ولا انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، في نفس الدائرة الانتخابية.
ويكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.

 

الفصل 26:

يمنع الترشح ضمن  أكثر من قائمة انتخابية، وفي أكثر من دائرة انتخابية.

 

الفصل 27:

لا يمكن سحب الترشحات إلا قبل 48 ساعة من انتهاء الأجل المعين لتقديمها، ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. 

 

الفصل: 28

في صورة رفض ترسيم قائمة يتمّ الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، والتي تنظر في النزاع في خلال خمسة أيام. ويمكن الطعن استئنافيا في قراراتها في أجل ثمان وأربعين ساعة أمام الهيئة  القضائية  العليا للنزاعات الانتخابيةالتي تبتّ في المسألة في أجل أربعة أيام. وتكون قرارات هذه الهيئة باتة.

الباب الثـــالث: الاقتـــــــــــــراع

الفصل 29:

تتمّ دعوة الناخبين بأمر. ويصدر هذا الأمر شهرا  قبل يوم الاقتراع على الأقل.

مدّة الاقتراع يوم واحد ويكون يوم أحد.

القسم الأول

طريقة الاقتراع

المقترح 1:

الفصل 30:

يقع انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي عن طريق الاقتراع على الأفراد بالأغلبيّة في دورتين.

يتمّ التصويت حسب الدوائر الانتخابية.

يتمّ تحديد الدوائر الانتخابية بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أساس قاعدة سكّانية تتمثل في خمسين ألف ساكن للعضو الواحد.

 الفصل 31:

لا يعلن فوز المترشّح من الدورة الأولى من الانتخاب إلا إذا تحصّل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها على مستوى للدائرة.

 

الفصل 32:

 في حالة عدم حصول أي من المترشحين في الدائرة على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرح بها، يقع تنظيم دورة ثانية لا يتقدم فيها إلا المترشحان الأول والثاني في الترتيب على مستوى الدائرة. ويتم تنظيم الدورة الثانية بعد خمسة عشر يوما بالنسبة للدوائر التي لم يفز فيها أي مترشح من الدورة الأولى.

 

الفصل 33:

يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح الفائز بأغلبية الأصوات. وفي حالة التساوي بين المترشحين يتم التصريح بفوز المرشح الأكبر سنّا.

المقترح الثاني:

الفصل 30:

يضبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة نائب بالنسبة لكل ستين ألف ساكن. ويسند مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد النواب تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

ويضم المجلس الوطني التأسيسي أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج يضبط طريقة تمثيلهم بأمر.

الفصل 31:

يجرى التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر المتوسطات.

 

الفصل32:

 يجري التصويت حسب دوائر انتخابية، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر على أن يكون العدد الأدنى للمقاعد المخصصة لكل دائرة اثنان والعدد الأقصى أربعة.

ويتمّ تقسيم الدوائر بأمر يتخذه رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 33:

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون  شطب  أو مساس بترتيب المترشحين.

الفصل34:

إذا لم تتقدم إلى الانتخابات إلا قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.

الفصل35:

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ويتمّ تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المّرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد  إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات.

إذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها على أساس أكبر المتوّسطات على مستوى الدائرة.

ويتمّ تحديد متوسّط كلّ قائمة بقسمة عدد الأصوات التي حصلت عليها على عدد المقاعد التي أسندت لها في المرحلة الأولى مع إضافة مقعد افتراضي.

إذا تساوت متوسطات قائمتين أو أكثر يقع تغليب القائمة التي حصلت على أكبر مجموع من الأصوات. وفي حالة تساوي مجموع الأصوات يتمّ تغليب المترشح الأكبر سنّا.

القسم الثاني
 الحملة الانتخابية
الفصل36:
 تخضع الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسية التالية:
1-    حياد الإدارة وبيوت العبادة ووسائل الإعلام العمومي.
2-    شفافيّة الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.
3-    المساواة بين جميع المترشحين.
     4. احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.
الفصل 37:
تحجّر الدعاية الانتخابية في :
-         بيوت العبادة.
-         الإدارات العمومية.        
الفصل 38:

يحجّر على كلّ عون من أعوان السلطة العمومية أن يوزع أوراق التصويت أو برامج المترشحين أو مناشيرهم. ويمنع استعمال وسائل ومعدات الإدارة في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة.

الفصل39:

الاجتماعات العموميّة الانتخابيّة حرّة. غير أنه يجب إعلام الهيئة الانتخابية الفرعية بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

تخضع الاجتماعات العمومية الانتخابية إلى الشروط والإجراءات المنصوص عليها بالقانون المتعلق بحرية الاجتماع والتجمع.

 

الفصل 40:

يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتركّب من شخصين على الأقل  يختارهما المترشح أو القائمة المترشحة، مهمته حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع. ويمكن للمكتب أن يحلّ الاجتماع إذا رأى ضرورة لذلك، كما يمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة.

الفصل 41 :

لا يمكن لأي معلقة انتخابية لمترشح أو لقائمة مترشحين أن تتضمن علم الجمهورية التونسية أو شعارها.

 

الفصل 42:

يحجّر توزيع الأوراق والمناشير وغيرها من الوثائق يوم الاقتراع.

 

الفصل 43:

تخصّص السلطة الإدارية طيلة الحملة الانتخابية أماكن معيّنة ومساحات متساوية لوضع الإعلانات الانتخابية لكل قائمة.

يحجّر كلّ تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقية القائمات.

وتسهر الهيئة الفرعية للانتخابات على احترام هذه الأحكام، ولها أن تأمر السلطة الإدارية بإزالة كل تعليق المعنية بعد التشاور مع الهيئة الفرعية للانتخابات أن تأمر بإزالة كل تعليق مخالف للأحكام السابقة.

 

الفصل 44:

يرخّص للمترشحين استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وتسهرالهيئة العليا للإعلام والاتصال على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول أعلاه. وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة.

 

الفصل 45:

تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما.

وتنتهي الحملة الانتخابية في كل الحالات قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

 

الفصل 46:

على كلّ  حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية.

لا يمكن تمويل الحملة الانتخابية من خلال اللجوء إلى مصادر تمويل أجنبية مهما كان نوعها ومصدرها.

اقتراح1:

يمكن لمترشحي القائمات تمويل حملاتهم الانتخابية بواسطة مصادر تمويل خاصة وذاتية وذلك في حدود سقف أعلى يضبط من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

اقتراح 2: يمنع التمويل الخاص للحملات الانتخابية.

 

الفصل 47:

تخصّص لكلّ قائمة منحة بعنوان مساعدة عموميّة على تمويل الحملة الانتخابية، وذلك على أساس مقدار مالي لكل ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية.

القسم الثالث
 مكاتب الاقتراع
الفصل48:

تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة ومواقع مكاتب الاقتراع لكل بلدية أو عمادة ويعلن عنها لعموم الناخبين بواسطة إعلانات تعلق بمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وذلك سبعة أيام على الأقلّ قبل يوم الاقتراع.

لا يقلّ عدد الناخبين في مكتب واحد عن ثمان مائة بالنسبة إلى البلديات التي يساوي أو يتجاوز عدد الناخبين فيها سبعة آلاف.

لا يجوز أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في محلات تابعة لحزب سياسي أو لمنظمة غير حكومية.

تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين الناخبين رئيسا لكل مكتب اقتراع وعضوين لمساعدته، ولا يمكن اختيار أعضاء مكتب الاقتراع من بين المترشحين.

 

الفصل 49:

يجب أن يحضر بالمكتب كامل أوقات الاقتراع عضوان على الأقلّ من أعضاء المكتب.

لكل مترشح الحقّ في الحضور بالمكتب كامل أوقات الاقتراع وله أن يعيّن ممثلا عنه أو من ينوبه لمراقبة العملية الانتخابية.

ويمكن للهيئة أن توافق على تعيين ملاحظين لمراقبة سير الانتخابات.

 

ويقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كتابيا ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقلّ بأسماء الممثلين ونوابهم والملاحظين. ويسلم وصل في ذلك من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويعيّن الممثلون ونوابهم من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين.

ويمكن للممثلين أو نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتمّ التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى مدد حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له.

الفصل50:

يتعيّن على كلّ رئيس مكتب، بعد انتهاء عملية الاقتراع ضبط قائمة الناخبين الذين باشروا التصويت.

يحجّر على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ على الانتماء السياسي، وينسحب هذا التحجير على ممثلي المترشحين ونوابهم. ويسهر رئيس المكتب على احترام هذا التحجير.

ويبتّ أعضاء المكتب في كافة النزاعات التي تطرأ أثناء عمليات الانتخاب وينصّ عليها بمحضر الجلسة.

 

الفصل51:

يتولى رئيس المكتب المحافظة على النظام داخل مكتب الاقتراع، ويجوز له عند الاقتضاء تعليق عمليات الاقتراع. ولا يمكن وضع أية قوّة مسلحة بقاعة الاقتراع دون استئذانه.

وللرئيس أن يأذن بأن يُخرج من القاعة من يتعمد من الناخبين التشويش أثناء الاقتراع.

وعلى الناخب مغادرة مكتب الاقتراع حالما يقوم بعملية التصويت وتحجّر جميع المناقشات والمفاوضات داخل المكتب.

لا يمكن لأي ناخب الدخول لقاعة الاقتراع إن كان حاملا لأي نوع من أنواع الأسلحة.

 

الفصل52:

توضع بكل مكتب اقتراع وعلى طاولة معدّة لهذا الغرض أوراق التصويت.

تقوم الدولة بطباعة أوراق التصويت.

يتعين على كلّ قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم الترشح من بين الرموز التي تقدمها لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويكون الاختيار حسب أولوية تقديم الترشحات، ويسلّم وصل في ذلك.

 

الفصل53:

يتعيّن وضع صندوق انتخاب بكل مكتب اقتراع.

ويجب أن يكون لكل صندوق منفذ واحد لوضع ورقة التصويت.

وفي الساعة المعينة لابتداء عمليات الاقتراع يفتح رئيس المكتب بحضور كافة أعضاء المكتب ومن حضر من النواب عن المترشحين والملاحظين، صندوق الاقتراع ويتحقق أن هذا الصندوق فارغ. ثم يغلقه بكوبتين أو بقفلين يبقى أحد مفتاحيهما لديه والمفتاح الآخر لدى أكبر أعضاء المكتب سنا.

 

الفصل54:

يدلي الناخب عند دخوله قاعة الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية. ويقع التثبت من اسمه ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها.

 ثم يتناول بنفسه من فوق منضدة مخصصة لهذا الغرض ورقة تصويت ودون أن يغادر قاعة الاقتراع يدخل الخلوة ليقوم بالتصويت بوضع علامة (X) أمام القائمة التي يختارها.

ثم يعود الناخب لدى مكتب التصويت ويتثبت رئيس المكتب من أنه لا يحمل إلا ورقة تصويت واحدة، ويضع الناخب بنفسه ورقة التصويت في الصندوق.

وبعد إتمام عملية الاقتراع يمضي الناخب بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه.

ولكلّ ناخب دخل القاعة قبل الوقت المعين لنهاية الاقتراع ممارسة حقّه في التصويت.

 

الفصل55 :

كل ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت المنصوص عليها بالفصل السابق، يخوّل له الاستعانة على ذلك بناخب يختاره بنفسه من غير المترشحين. ويحجر التصويت بالوكالة.

 

القسم الثالث
 الفرز

الفصل56:

عند الانتهاء من عمليات التصويت يباشر المكتب حالا الكشف عن عمليات الاقتراع.

وتجري عمليات الكشف علانية مثل عمليات التصويت.

ويفتح الصندوق بحضور الممثلين أو نوابهم المنصوص عليهم بالفصل 39 من هذا النص. وفي صورة تغيّب بعضهم أو كلهم يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر عمليات الاقتراع المذكور بالفصل 55 من هذا النص.

ويحصى ما بالصندوق من أوراق تصويت فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقل عنها فإنه ينصّ على ذلك بمحضر الجلسة ثم بعد معاينة عدد أوراق التصويت يأذن الرئيس بالشروع في عمليات الفرز.

 

الفصل57:

يباشر أعضاء المكتب وظيفة فرز الأصوات ويضاف لهم عند الاقتضاء فارزون إضافيون يعيّنهم رئيس المكتب من بين الناخبين الحاضرين وذلك للحصول على العدد الكافي من منضدات الكشف عن نتائج الانتخاب.

وفي كل منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التصويت ويسلمها مطوية إلى فارز آخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارزان آخران على الأقل تسجيل الأصوات التي يتحصل عليها مختلف المترشحين ويسجّلانها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض.

وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجل الفارزون بأوراق الفرز عدد الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.

وإن حصل خلاف بين الفارزين الإثنين في شأن منح صوت إلى مترشح، فإن هذا الصوت لا يأخذ بعين الاعتبار. وبعد الإمضاء بورقة التصويت وإعطائها عددا رتبيا تسلّم إلى المكتب ليبتّ فيها إثر انتهاء عملية الكشف.

 

الفصل58:
تلغى:

·         كل ورقة تصويت غير التي وضعها مكتب التصويت على ذمة الناخبين.

·         كل ورقة تصويت تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب.

·         كل ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين.

·         كل ورقة بيضاء.

 

الفصل59:

يضبط المكتب نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف التي تولت تحريرها جماعات الفارزين ويضيف إلى كل مترشح الأصوات التي يراها راجعة إليه بعد البت في الأوراق المشكوك في أمرها.

الفصل 60:

تعين الهيأة العليا المستقلة للانتخابات بقرار قبل يوم الاقتراع مكتبا مركزيا بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية ولا يمكن اختيار المكتب المركزي من ضمن مكاتب الجمع.

وتقوم مكاتب الجمع بجمع نتائج الاقتراع الواردة عليها من مكاتب التصويت التابعة لها وبتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب.

وتوكل إلى المكتب المركزي مهمة جمع نتائج الاقتراع الواردة عليه من مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من كامل مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة إن لم يقع تعيين مكاتب جمع. كما توكل إلى المكتب المركزي مهمة ترتيب المترشحين وتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب.

ويقع تركيب المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 47 من هذه المرسوم.

وتجمع كافة وثائق الإثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى للهيأة العليا للانتخابات.

 

 

الفصل61:

يسجّل بمحضر عمليات الاقتراع المحرّر في ثلاثة نظائر عدد الأصوات التي أحرز عليها كل مترشح أو قائمة (حسب المقترح 1 أو 2) بمكتب التصويت والعدد النهائي للأصوات المصرّح بها مع بيان عدد الناخبين المرسمين بقائمة الناخبين، كما ينصّ المحضر على عدد الأوراق الملغاة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في نتائج الكشف وتلحق هذه الأوراق بالمحضر مع بقية الأوراق الأخرى المتضمنة للأصوات المصرح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي إن لم يوجد مكتب الجمع.

 وبعد الانتهاء من عملية الفرز يعلق في كل مكتب اقتراع محضر عمليات الاقتراع.

كما تنشر النتائج التفصيلية للانتخابات  في الموقع  الالكتروني  للهيئة العليا للانتخابات.

ويمكن للهيأة العليا المستقلة للانتخابات أن تعيّن بقرار قبل يوم الاقتراع وبالنسبة إلى كل دائرة انتخابية مكتب جمع أو عدة مكاتب جمع كما تعين مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب جمع. ولا يمكن اختيار مكاتب الجمع من بين مكاتب التصويت.

 

الفصل62:

يمكن لكلّ مترشح أو لممثله أن يراقب جميع عمليات الفرز وحساب الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هاته العمليات كما له أن يطالب بترسيم جميع الملاحظات والاحتجاجات والاعتراضات الخاصة بهذه العمليات إما قبل التصريح بنتيجة الاقتراع أو بعده وذلك بمحضر الجلسة.

 

الفصل 63:

تحمل المصاريف الناتجة عن الاقتراع على حساب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنصوص عليها بالفصل الأول .

 

 

 

الباب الرابع

الإعلان عن النتائج

  الفصل64:

تتولى الهيئة العليا للانتخابات الإعلان الأوّلي لنتائج الانتخابات.

 

الفصل 65:

يمكن الطعن أمام الهيئة  القضائية  العليا للنزاعات الانتخابية في نتائج الانتخابات، في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان الأولي عن النتائج.

 

الفصل 66:

تصرح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج، أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، بنتائج الانتخابات النهائية، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

 

 

الباب الخامس

الجرائم الانتخابية

الفصل67:

كل شخص يستعمل اسما منتحلا أو صفات منتحلة او تصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي عند  الاقتراع حالة حرمان نص عليها القانون أو يتقدم  للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع بالنسبة لنفس الانتخابات،  يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين الشهر والستة اشهر وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارا.

   الفصل68:

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:

أولا: كل من تعمّد إدراج إسم في قائمات  الناخبين أو إهمال إسم على خلاف أحكام هذا المرسوم.

ثانيا: كل من أفشى سرّا يتعلق باختيار أي ناخب دون رضاه.

ثالثا: كل  من يتعمّد التأثير على الناخبين أو إرهابهم سواء داخل مكتب الاقتراع أو خارجه.

 

   الفصل69:

يعاقب بالسجن مدّة لا تزيد عن الثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاث آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين:

أولا: كل من يتعمد اختلاس أو أتلاف قائمة الناخبين أو صندوق الاقتراع أو أوراق التصويت.

ثانيا:  كل من يتعمد تدليس أو احتجاز محاضر الاقتراع.

ثالثا: كل من أخلّ بحرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به.

 

ويمكن بالإضافة إلى ذلك إن يحرم مرتكب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 67 ، 68، 69، من ممارسة حقوقه السياسية مدة عامين.

 

   الفصل70:

كل مخالفة لأحكام الفصلين 38 و 39 من هذا المرسوم يعاقب مرتكبها بخطية تتراوح بين اثني عشر دينارا ومائة وعشرون دينارا علاوة على حجز الأوراق وغيرها من الوثائق الموزعة. 

   الفصل71:

يمكن تطبيق الفصل الثالث والخمسين من المجلة الجزائية على العقوبات المنصوص عليها بالفصول 71 ,72 ,73و74 من هذا المرسوم

الفصل72:

لا يجوز لأي مترشح أن يتلقى من جهة أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة إعانات مادية مهما كان نوعها وعنوانها.
وكل مخالفة لأحكام هذه الفقرة ينجرّ عنها:
1- معاقبة المعني بالأمر بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية تتراوح بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط.
2- الفقدان الآلي حال صدور الحكم بالإدانة لصفة المترشح أو لصفة المنتخب إذا وقع الإعلان عن نتائج الاقتراع.
ويسقط حق إثارة الدعوى على أساس هذا الفصل بمضي خمس سنوات على تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات.

 

 

Publicité
Commentaires
ce que je pense
  • Dans ce blog je vais essayer de partager mes idées qui pourrait plaire ou pas. Comme je suis profondément démocrate je vous demanderais de réagir par vos commentaire afin d'enrichir ce blog
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog
Publicité
Publicité